مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧٧ - اشتراط إباحة اللباس
ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة.
المقصد الرابع
فيما يصلى فيه
وفيه مطلبان الأول ، اللباس : يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر الا ما استثنى. مملوك أو ماذون فيه.
______________________________________________________
فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم : وان كان متوجها الى دبر القبلة ، فليقطع الصلاة ، ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم يفتتح الصلاة [١].
وفي هذه دلالة على كون المشرق والمغرب دبرا ، وكونهما متحدين في الحكم مع الاستدبار ، وصحيحة معاوية المتقدمة صريحة في عدم الإعادة مطلقا إذا كانت الى ما بين المشرق والمغرب [٢] : وعدم التفصيل في الاخبار دليل العموم ، مع الأصل والآية.
قوله : «(ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة)» دليله واضح الا ان يحدث شيء يوجب التجديد ، فيجب : وليس مراد المصنف أيضا إلا ذلك ، وهو ظاهر.
قوله : «(يجب ستر العورة إلخ)» كان دليله إجماع المسلمين : وفي الاخبار أيضا اشارة اليه [٣]. وكذا الى شرطيته للصلاة ، مع إجماع الأصحاب على ما نقل.
وكذا اشتراط طهارة الثوب إجماعي ، ولانه يعلم من الأمر بالإعادة مع النجس [٤] ، والأمر بالتطهير والغسل مطلقا في الآية [٥] والخبر [٦] وفي الرعاف خصوصا [٧] وقد تقدم النجاسات وما يطهرها وما يستثنى منها.
وكذا وجوب كون اللباس مملوكا أو مأذونا ، ولان التصرف في مال الغير
[١] الوسائل ، باب (١٠) من أبواب القبلة ، حديث ـ ٤
[٢] الوسائل ، باب (١٠) من أبواب القبلة ، حديث ـ ١
[٣] الوسائل ، باب (٢١) و (٢٧) من أبواب لباس المصلي
[٤] الوسائل ، باب (٤٣) من أبواب النجاسات فراجع.
[٥] لعله إشارة إلى قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) سورة المدثر ـ ٤
[٦] الوسائل ، باب (١٩) من أبواب النجاسات
[٧] الوسائل ، باب (٧) من أبواب نواقض الوضوء وباب (٢) من أبواب قواطع الصلاة فراجع.