مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩١ - كراهة الصلاة في الخلخال للمرأة
والقباء المشدود في غير الحرب والإمامة بغير رداء.
واستصحاب الحديد ظاهرا :
وفي ثوب المتهم :
والخلخال المصوت للمرءة :
______________________________________________________
ووجوب القراءة بحيث يمكن السمع ، اما لو منع السماع فقط ، مع حصول القراءة الذي لولاه لسمع ، فالظاهر عدم التحريم. فقول الشارح (أو سماعها) محل تأمل.
واما دليل كراهة القباء المشدود ـ بل معناه أيضا ـ فغير واضح ، وهل المراد به شد الوسط أو شد ما على أطراف القباء والاولى اجتنابهما.
ودليل كراهة الإمامة بغير رداء الخبر [١] وكذا دليل استحبابه للإمام ، الخبر [٢].
واما استحباب الرداء لغيره في الصلاة [٣] أو مطلقا فغير ظاهر : نعم يمكن مطلقا ، خصوصا للمنفرد لو ثبت فعلهم عليهم السلام كذلك.
واما كيفية الرداء : فالأولى ان يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما على اليسرى خلف يمينه ، فيكون احد طرفيه على قدام اليمين والأخر خلفه لورود الخبر بذلك.
وكذا كراهة استصحاب الحديد ظاهرا ، وزوالها بالستر [٤].
وكذا في ثوب المتهم مطلقا [٥] فلا اختصاص ،
بالغصب ولا بالنجاسة ، ولا بالحائض وغيرها. (٥) وكذا يكره الخلخال المصوت للمرئة وللصبي أيضا : للصحيحة في الكافي والتهذيب والفقيه عن على بن جعفر عن
[١] الوسائل باب (٥٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٢] الوسائل باب (٥٣) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ
[٣] قد استدل في الروض على عموم الاستحباب : بتعليق الحكم على مطلق المصلى في عدة اخبار ، مثل ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : ادنى ما يجزيك ان تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف : الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ وغير ذلك من الروايات ، فراجع.
[٤] الوسائل باب (٣٢) من أبواب لباس المصلى فراجع
[٥] الوسائل باب (٤٩) من أبواب لباس المصلى فراجع