مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٩ - سقوطهما لسماعهما عن الغير
.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السلام انه سال عن الرجل إذا أدرك الإمام حين سلم؟ قال : عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة [١].
وكذا عموم أدلة استحبابهما والترغيب فيهما مع عدم صحة المسقط. ويمكن القول هنا بان السقوط اولى ، للتخفيف والرخصة : للروايات المتقدمة ، خصوصا رواية أبي بصير ، فان سندها ليس فيه الا ابان [٢] ، فإنه لا بأس به : وعلى بن الحكم ، والظاهر انه الثقة ، ويكون المنع محمولا على المبالغة ، والاولى على من لم يقبله ولم يعتقده ، وان كان بعيدا.
وورد اخبار بسقوطهما لسماعهما عن الغير : بقول الباقر عليه السلام ، على ما روى : فانى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك [٣] وفي رواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة ، فقال : قوموا ، فقمنا وصلينا معه بغير أذان ولا اقامة : قال ويجزيكم أذان جاركم [٤] وفي هذه الاخبار دلالة ما ، على عدم وجوبهما ، لكن السند غير صحيح [٥].
ورواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ـ قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده ، فيجيء رجل أخر فيقول له نصلي جماعة ، هل يجوزان يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم [٦] ـ يدل على استحباب الإعادة لو اذن واقام بنية الافراد ، ثم جاء أخر ويقول له نصلي الجماعة : ولا يضر عدم صحة السند في مثله.
[١] الوسائل باب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٥.
[٢] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن ابان ، عن ابى بصير).
[٣] الوسائل باب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل باب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٣.
[٥] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد عن ابى الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد).
[٦] الوسائل باب ٢٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.