مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٨١ - في انه واجب أم لا وفيه بحث طويل للشارح قدس سره
.................................................................................................
______________________________________________________
ناووسيا ، ويعارض مثل هذا لشهادة الكشي ، مع ان على بن الحسن بن فضال فطحي غير مقبول : على انه لا منافاة [١] وهو ظاهر. ولهذا قال المصنف في الخلاصة والأقرب عندي قبول روايته ، وان كان فاسد المذهب للإجماع المذكور ، وسمى الاخبار بالصحة مع وقوعه في الطريق :
والعجب انه نقل عنه خلافه في حاشيته على الخلاصة عن ولده ، وانه قال في المنتهى انه واقفي لا تعويل على روايته :
وما في حسنة زرارة (في الكافي) عن أبي جعفر عليه السلام. وان كان الحديث بعد التشهد فقد مضت صلاته [٢].
وموثقة زرارة في الزيادات قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته : واما التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه ، أو مكانا نظيفا ، فيتشهد [٣] وقريب منه ما في الكافي في الموثق عن عبيد بن زرارة [٤] ، ولعل المراد بالسنة ما ثبت وجوبه بها ، وان الحدث وقع بعد اعتقاد الخروج عن الصلاة نسيانا : وحملها الشيخ والمصنف على من أحدث بعد التشهد الواجب ، للإجماع على وجوب الإعادة مع الحدث في أثنائها ، وهو بعيد. ولعل الأول أقرب : وهما يجريان [٥] في حديث التسليم ، لكن لا ضرورة.
وما في صحيحة محمد عن أحدهما (ع) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال انما التشهد سنة في الصلاة [٦] وقد مر معناها : ولعل الأمر بالرجوع الى مكانه للاستحباب ، ودلالته على المطلوب
[١] اى لا منافاة بين كونه ناووسيا وكونه من أصحاب الإجماع.
[٢] الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد ذيل حديث ـ ١ وفي التهذيب (بعد الشهادتين).
[٣] الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل باب ١٣ من أبواب التشهد حديث ـ ٤.
[٥] يعنى ان الحملين المذكورين يأتيان في حديث زرارة المتقدمة آنفا.
[٦] الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.