مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤٠ - وجوب الخطبتين من قيام وكيفيتها وبيان ما يعتبر فيها
.................................................................................................
______________________________________________________
مشتملة على مقصد الخطبة ، وليس بواضح المعنى ، والدليل والاحتياط يقتضي قراءة سورة ، وذكر ما في رواية سماعة ، بل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة ، الخطبة الأولى ـ إلخ [١] وهي مذكورة في الكافي ومشتملة على الأمور المعتبرة والزيادة وقراءة سورة في الاولى ، و (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ) ، الآية [٢] في الثانية. فيمكن فهم عدم وجوب السورة وكفاية الآية فيهما ، لعدم القائل بالفصل كما قيل مع مراعاة ما يشترط في الصلاة في الخطبة غير الاستقبال. لما تشعر به الرواية أنهما بدل الركعتين ، وانها الصلاة ما دام على المنبر ورعاية (ظ) ما في حسنة محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة؟ فقال : أذان واقامة ، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله احد ، ثم يقول فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم يقرء بهم في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين [٣] وهي تدل على اتحاد الامام والخطيب ، ويشعر به بعض الاخبار المتقدمة أيضا فافهم ، وكذا صحيحته المتقدمة في بيان الخطبة [٤].
ولا يبعد جوازهما قبل الزوال لما مرّ في خبر جبرئيل «يا محمد قد زالت ـ إلخ» [٥] ولا يدل ما في الحسنة المتقدمة ـ (يخرج الامام بعد الأذان) وكذا غيرها مثل (وهي الصلاة).
على أنه واجب كونهما بعد الوقت ، وليست الآية أيضا صريحة في ذلك ، نعم ظاهرهما ذلك ، خصوصا الخبر على تقدير عدم جواز تقديم الأذان ، فيحمل على الندب للمتقدمة ، والأحوط عدم ذلك وينبغي السلام على الجماعة. لما مر في الخبر [٦]. وكذا الجلوس حتى يفرغ المؤذنون [٧].
[١] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٢] النحل : (٩٠)
[٣] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٣
[٤] الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٥] الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤
[٦] الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
[٧] الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢