مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٠ - كراهة اللثام للرجل والنقاب للمرأة
ويشتمل الصماء ، أو يصلى بغير حنك.
واللثام والنقاب للمرأة ، ويحرم لو منع القراءة.
______________________________________________________
وقال أيضا : لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص ، ولا اعرف فيه خلافا ، ولكن نقل في الفقيه خبرا [١] يدل على الكراهة. وكذا كراهة العكس أيضا ، وانه التوشح كما مر في الخبر السابق.
واما كراهة اشتمال الصماء ، فدليله الخبر [٢] والتفسير هو منقول عن الشيخ [٣] وفي الخبر أيضا [٤].
ودليل كراهة الصلاة بغير حنك : فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك ، اما مطلقا ، عند التعمم ، أو حال السفر والحاجة [٥] وليس للصلاة فيها ذكر [٦] ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه [٧] مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا ، من الخبر المطلق ، أو حمله على حال الصلاة فقط ، فحكم بالبطلان لترك الواجب ، وهو بعيد.
ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر ، عدم حصوله من غير العمامة ، وعدم الكراهة مع عدمها ، الا من جهة فقد العمامة.
ودليل كراهة اللثام للرجل ، والنقاب للمرءة ـ مع عدم منع القراءة والتحريم معه ـ الخبر [٨].
منه ، قال في الصحاح : الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها ، يقال : توشحت المرأة ، إذا لبسته ، قال : وربما قالوا : توشح الرجل بثوبه : والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، انتهى.
[١] الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٢] الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى فراجع.
[٣] قال الشيخ في المبسوط : ويكره اشتمال الصماء : وهو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى.
[٤] الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٥] الوسائل باب (٢٦) من أبواب لباس المصلى فراجع.
[٦] ولكن نقل في المستدرك ، باب (٢١) من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٢ ـ عن عوالي اللئالى ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه.
[٧] قال في الفقيه في باب لباس المصلى : وسمعت مشايخنا رضى الله عنهم ، يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى.
[٨] الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى ، فراجع