مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠ - دليل كون أول الزوال أول وقت الظهر
.................................................................................................
______________________________________________________
نحو الركن ، لا جعله بين العينين [١] ، والا لا تجيء الشمس الى الحاجب الأيمن إلا قريب الغروب ، ولهذا يقال : قبلة العراق ، الركن الذي فيه الحجر ، ويراد الحائط الذي فيه الباب ، لأنا نجد قبلة العراق (على ما وضع الجدي) قريب الباب ، كمن يقف عند المقام منحرفا الى جانب الركن كما مر ، فلا يرد عليه ما أورده الشارح ، فتأمل. وبالجملة التفاوت بين الأمرين ظاهر ، ولكن لما لم يظهر على الحس كثيرا ، جعل كلاهما علامة من غير التفات الى ذلك التفاوت اليسير ، مع حصول المقصود ، وهو معرفة أول الوقت شرعا وعرفا بحيث تسع الفريضة والنوافل.
واعلم ان الظاهر عدم الخلاف بين المسلمين ـ كما هو المفهوم من المنتهى ـ في ان الزوال أول وقت الظهر ، ولهذا حمل الشيخ رحمه الله ما ورد من الاخبار الدالة على انه بعد الزوال ، بقدمين [٢] أو الذراع [٣] أو القامة [٤] ، على الوقت للمتنفل ، يعنى ذلك المقدار ، للنافلة ، والاختلاف بسبب تطويلها قراءة ، وأركانا ، ودعاء ، وغير ذلك : أو ان المراد بالكل واحد ، ولهما مؤيد فيما ورد في الاخبار من ان القامة هي الذراع [٥] وما سيجيء في صحيحة منصور (فإن أنت خففت سبحتك الحديث).
والإجماع كاف في ذلك ، مع صحيحة ذريح المحاربي [٦] (الثقة في الكافي) وصحيحة منصور بن حازم (الثقة) قالا [٧] : كنا نقيس الشمس بالمدينة ، بالذراع ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام ، الا أنبئكم بابين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، الا ان بين يديها سبحة (اى نافلة) وذلك إليك ،
[١] يعنى ان استقبال الركن هو التوجه نحو الركن في الجملة لا جعله بين العينين
[٢] الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٢ ـ
[٣] الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت حديث ـ ٣ ـ ٤ ـ
[٤] الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت حديث ـ ١٢ ـ
[٥] الوسائل باب (٨) من أبواب المواقيت حديث ـ ١٤ ـ
[٦] الوسائل باب ٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣ ـ
[٧] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ، ولا يخفى ان الصحيح (قالوا) لان رواة هذا الحديث. عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثلاثة ، الحارث بن مغيرة ، وعمر بن حنظلة ، ومنصور بن حازم ـ فلاحظ الكافي.