مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦ - جواز اتيان الوتيرة قائما
.................................................................................................
______________________________________________________
معهما ، لا الأخريين من العصر ، واسناد الاثنتين من أربعة العصر الى بعد الظهر والاثنين الى قبل العصر ، وأيضا اسناد ركعتي المغرب الى قبل العشاء [١].
فالظاهر ان سبب اختلاف الرواية ، هو الاختلاف في الفضيلة ، والتأكيد ، وعدمهما ، كما قيل في النفلية وغيرها.
ويحتمل كونه باعتبار وسعة الوقت وضيقه ، واشتغال المصلى ، وضيق خلقه ، وعدمهما ، كما روى صحيحا في التهذيب : ان الكاظم عليه السّلام كان إذا اغتم ترك الخمسين [٢] وفي اخرى انه عليه السّلام ترك النافلة [٣] ولعل المراد ترك بعض النافلة ، وإقبال النفس وادبارها.
ثم الظاهر : جواز الوتيرة قائما ، لما روى عن الصادق عليه السّلام ، كان أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم [٤] ولا يبعد كونه أفضل ، لذلك الخبر ، ولزيادة العبادة والمشقة ، ولأن الأصل في الصلاة القيام.
ولما ورد في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلى وهو جالس؟ فقال : إذا أردت ان تصلى وأنت جالس وتكتب لك بصلاة القائم ، فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم [٥].
ولروايته أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : قد اشتد علىّ القيام في الصلاة فقال : إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا بقي من السورة آيتان ، فقم فأتم ما بقي واركع واسجد ، فذلك صلاة القائم [٦].
[١] لا يخفى ان اسناد ركعتي المغرب الى قبل العشاء غير موجود في صحيحة زرارة وموثقته ، وانما الإسناد الى قبل العشاء في خبر أبي بصير الذي هو مذكور في التهذيب قبل الموثقة ، فراجع.
[٢] الوسائل باب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٤ ـ قال في التهذيب قوله عليه السّلام ترك الخمسين ، يريد به تمام لخمسين ، لأن الفرائض لا يجوز تركها على كل حال.
[٣] الوسائل باب ١٦ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٥ ـ
[٤] الوسائل باب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث ـ ٩ ـ
[٥] الوسائل باب ٩ من أبواب القيام حديث ـ ٣ ـ
[٦] الوسائل باب ٩ من أبواب القيام حديث ـ ٢ ـ