مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢ - حكم تقديم نافلة الظهرين على الزوال يوم الجمعة
.................................................................................................
______________________________________________________
مشهورتين أيضا ، وجعل الأولتين قبل الزوال : ولكن ما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام يدل على عدم الباس ، بل انه خير محض.
والظاهر : ان المراد بالبكرة ، بعد طلوع الشمس : ويصليها حيث يكون بعد الساعة المكروهة ، ويحتمل المعنى الحقيقي ، مثل ما يقال : تستحب المباكرة الى المسجد.
وبا لبعدية في المرتبتين ، ما يصدق بحسب العرف ، ويحتمل انطباقها على الصدر وقيام النهار.
ويدل على كون الكل جيدا ، عدم التعيين في بعض الروايات ، واختلافها : ويؤيده قوله عليه السّلام فيما تقدم (اى النهار شئت) : وما قال في الباب الأول من الجمعة في التهذيب : وقد روى انه يجوز ان يصليها الإنسان كما يصلى سائر الأيام على الترتيب [١].
وأيضا فيما مر : دلالة على التخيير ، والتكثير ، والتقليل وفي بعض الروايات (الركعتان بعد الزوال) [٢] وفي البعض (قبله) [٣] وعنده) [٤] ، والظاهر : ان الكل جائز.
وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : ان ركعتي الزوال قبل الأذان [٥] وكذا رواية سماعة [٦] فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال : فيكون اولى لما مر.
وأيضا الظاهر من بعض الروايات الصحيحة (الصحيح ـ خ) : تقديم العصر
[١] التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد (ومن السنة اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر إلخ).
وفي الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة حديث ـ ٩.
[٢] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٥.
[٣] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٨.
[٤] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٩.
[٥] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٢.
[٦] الوسائل باب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٧ ـ والحديث منقول عن جامع البزنطي وعن الحميري.