مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤ - جواز تقديم صلاة الليل قبل نصفه
.................................................................................................
______________________________________________________
فيما بين مكة والمدينة. فكان يقول : اما أنتم فشباب تؤخرون ، واما انا فشيخ اعجل. فكان يصلى صلاة الليل أول الليل [١] وصحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الىّ ما يلقى من النوم ، وقال انى أريد القيام بالليل للصلاة فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع ، والشهرين. اصبر على ثقله؟ فقال : قرة عين والله (قرة عين والله ـ فقيه) (قال كا) ولم يرخص في النوافل (الصلاة ـ خ) أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل ، [٢] قلت : فان من نسائنا أبكارا ، الجارية تحب الخير واهله ، وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت ، وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه أول الليل؟ فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء [٣]
ولا يخفى ما فيها من المبالغة في أفضلية القضاء ، ومدح النافلة.
وفي خبر آخر : يا ملائكتي انظروا الى عبدي ، يقضى ما لم افترضه عليه ، أشهدكم انى قد غفرت له [٤] وتدل على جواز التقديم : مع ما مر من الوسعة في النافلة ، سيما لخائف الفوت للنوم ، أو البرد.
وأيضا يدل عليه خبر الحلبي عنه عليه السلام ، قال : لا بأس في صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر ، إذا تخوف البرد ، أو كانت به علة [٥].
وكذا خبر يعقوب بن سالم [٦] وكذا خبر ابن حمران [٧] وأبي بصير [٨].
وليث : عن الصلاة في الليالي القصار ، في الصيف أصلي أول الليل؟
[١] الوسائل باب ٤٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ١٨.
[٢] الوسائل باب ٤٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ١.
[٣] الوسائل باب ٤٥ من أبواب المواقيت ، حديث ـ ٢.
[٤] الوسائل باب ٥٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٥.
[٥] الوسائل باب ٤٤ من أبواب المواقيت حديث ـ ٨ ـ ولفظ الحديث هكذا (قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر ، إذا تخوفت البرد ، أو كانت علة؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوفت).
(٦ ـ ٧ ـ ٨) ـ الوسائل باب ٤٤ من أبواب المواقيت ، احاديث ١٠ ـ ١١ ـ ١٢.