تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٨ - النظر الأوّل في العتق
ولو أعتق المغصوب صحّ عتقُهُ وأجزأ عن الكفّارة .
٥٩٧٣. الثامن: لو أعتق جزءاً من عبده المختصّ، ونوى به التكفير ، صحّ وسرى العتق إليه أجمع، ولو نوى إعتاق الجزء الّذي باشره بالإعتاق عن الكفّارة دون غيره ، ففي الإجزاء إشكالٌ .
ولو كان مشتركاً فأعتق نصيبه عن الكفّارة وهو موسر أجزأ.
وإن قلنا بعتقه أجمع بالإعتاق إذا نوى إعتاق جميعه عن الكفّارة (فالأقرب الإجزاء ) [١].
ولو نوى عتق نصيبه خاصّة ففي الإجزاء إشكال وإن قلنا يعتق بأداء قيمة حصّة الشريك عُتق نصيبُه [٢] ، فإن نواه عن الكفّارة ثمّ دفع قيمته ونوى الإعتاق عن الكفّارة ، فالأقرب الإجزاء .
ولو نوى عتقَ الجميع عند الإعتاق ولم ينو عند الأداء، ففي الإجزاء نظر .
ولو كان معسراً صحّ العتق في نصيبه ولم يجز عن الكفّارة وإن نواه ، ولا يسري العتق إلى نصيب الشريك، وإن أيسر بعد ذلك .
ولو ملك النصيب فنوى إعتاقَهُ عن الكفّارة فالأقربُ الإجزاءُ ، لتحقّق عتق الرقبة ، وإن كان متفرّقاً .
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزئه ، لعدم تحقّق النسمة، وكذا لو كان نصفُ الرقيق حرّاً .
[١] ما بين القوسين يوجد في «ب» .
[٢] أي عُتق ولكن لا يحسب عن الكفّارة إلاّ إذا نوى كما في العبارة التالية .