تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٩ - الفصل الثاني في أحكامه
ولو وطئها قبل التكفير، لزمه عن كلّ وطء كفّارةٌ واحدةٌ.
٥٤٧٥ . الخامس: يحرم الوطء قبل الكفارة، سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام .
ولو وطئها في خلال الصوم ، استأنف، سواء وطئها ليلاً أو نهاراً ، ولو وطئ غيرها نهاراً بطل التتابع لا ليلاً .
ولو عجز عن الكفّارة قال الشيخ: تحرم عليه حتّى يكفّر ،[١] وقال ابن إدريس: يجزئه الاستغفار ، [٢] وهو قويٌّ ، وكذا لو ظاهر مائة مرّة مثلاً، وعجز عن تعدّد الكفّارة .
٥٤٧٦ . السادس: إذا ظاهر فإن صبرت المرأة فلا بحث، فإن رافعته خيّره الحاكم بين الرّجعة مع التكفير وبين الطلاق، وضرب له مدّة التخيير ثلاثة أُشهر من حين المرافعة، فإن انقضت ولم يختر ضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على الطلاق ولا يطلّق عنه .
ولو ظاهره لم ينو العود فكفّر ، لم يجزئه .
٥٤٧٧ . السابع: لو ظاهرها وتركها أكثر من أربعة أشهر ولم يكفّر لم يكن مولياً.
ولو قال: إن ظاهرت من زينب فعمرة عليّ كظهر أُمّي، وهما زوجتان، ففي اختصاص الشّرط بذلك النكاح نظرٌ.
[١] النهاية: ٥٢٧ .
[٢] السرائر: ٢ / ٧١٣ .