تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٢ - الفصل الثالث في أحكامه ولواحقه
الثلث[١] ولو كانت على طلقة فقالت: طلِّقني ثلاثاً بألف واحدة تكمله الثلاث واثنتان في نكاح بعد المحلّل، فطلّقها بانت منه، وكان له ثلث الألف ، وبطل في الاثنتين .
ولو قالت: خذ هذه الألفَ وطلِّقني بعد شهر، لم يصحّ ، لأنّه سلف في طلاق.
٥٤٥١ . التاسع: لو جعلت الفدية رضاعَ ولده، جاز بشرط تعيين المدّة دون قدر اللبن، وكذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة والقدر من المأكول والملبوس جنساً ووصفاً وعلمهما [٢] معاً ، فإذا انقضت مدّة الرضاع ، كان للأب أخذ القدر من الطعام والادم ، فإن فضل كان للأب، وإن نقص فعليه الإتمام .
وإن مات الصبيّ بعد انقضاء مدّة الرضاع، أخذ الأبُ المقدّرَ من الطعام والادم أدواراً يوماً بيوم لا دفعةً .
وإن مات قبل الانقضاء ، رجع بأُجرة مثلِ الباقي وما قدّره من النفقة، وليس له المطالبةُ بإرضاع غيره باقي المدّة.
٥٤٥٢ . العاشر: إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض ، لزمها المثلُ أو القيمة، إن لم يكن مثلها، ولو عابت فله الأرش إن أمسكها، أو الردّ والمطالبة بالمثل أو القيمة .
ولو كان على موصوف فدفعته على الوصف، وجب عليه قبولُه، فإن كان صحيحاً استقرّ ملكه، وإن كان معيباً، تخيّر بين الإمساك بالأرش والردّ مع مطالبة العوض على ما وصف .
[١] المبسوط: ٤ / ٣٥٣ .
[٢] في «ب»: وعليهما.