تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩٣ - الفصل الثالث في أحكامه ولواحقه
ولو خالع على حبشيّ فبان زنجيّاً، أو على ثوب نقيٍّ فبان أسمر ، تخيّر بين الإمساك بالأرش والردّ مع المطالبة بالمثل أو القيمة .
ولو خالعها على أنّه ابريسم فبان كتّاناً ، صحّ الخلع، وله قيمة الابريسم، وليس له إمساك الكتّان .
ولو خالعها على ما في البيت من المتاع، ولا متاع فيه، فسد الخلع إن لم يعيّن الفدية وإلاّ وجب له المثل أو القيمة .
ولو خالعها على عين فبانت مستحقّةً، قيل: يبطل الخلع،[١] ويحتمل الصحّة وثبوت المثل له أو القيمة إن لم يكن مثلياً .[٢]
٥٤٥٣ . الحادي عشر: قال الشيخ: ليس للأب أن يخالع على بنته الصغيرة، أو السفيهة ، أو المجنونة بشيء من مالها، لأنّه لاحظّ لها في إسقاط مالها.[٣] وعندي فيه نظر.
٥٤٥٤ . الثاني عشر: لو دفعت ألفاً ، وقالت: طلِّقني بها متى شئت ، لم يصحّ البذل، فإن طلّق كان رجعيّاً ، والألف لها .
ولو خالع اثنتين فما زاد بفدية واحدة صحّ ، وكانت بينهما بالسويّة.
ولو قالتا: طلّقنا بألف، وطلّق واحدةً، كان له نصف الألف على إشكال، فإن عقب بطلاق الأُخرى بطل العوض وكان رجعيّاً ، لتأخّر الجواب عن
[١] القائل هو الشيخ في المبسوط: ٤ / ٣٤٤ .
[٢] في «ب»: إن لم يكن مثلها .
[٣] المبسوط: ٤ / ٣٦٠ .