تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٦ - الفصل الثالث في كيفّية الأخذ
ولو شهدت بيّنةُ الشفيع أنّ البائع باع وهو ملكه ، وشهدت بينّةُ الإيداع مطلقاً ، قُضِي بالشفعة من غير مراجعة المودع .
٦١٩٤. الثالث عشر : لو اختلف المتبايعان في الثمن ، فقال البائع : ألفان ، وقال المشتري : ألفٌ ، قُدّم قولُ البائع مع اليمين إذا لم تكن هناك بينّةٌ ، فيأخذ الألفين من المشتري ، وللشفيع أخذه بألف ، سواء حكم الحاكم بألفين أو لا ، وكذا البحث لو أقام البائع بينّةً .
ولو قال المشتري : صدقت البيّنةُ وكنتُ أنا كاذباً أو ناسياً ، لم يُقبل رجوعُهُ.
ولو اختلف المشتري والشفيع ، فالقولُ قولُ المشتري ، لأنّه الّذي ينتزع الشيء من يده .
ولو أقام أحدهما بينّةً ، حكم له ، ولا تُقبل شهادةُ البائع لأحدهما .
ولو أقاما بينّةً ، فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع ، لأنّه الخارج .
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ، وأقام كلٌّ منهما بيّنةً، قال الشيخ : يقرع[١]. وليس بجيّد لأنّ القولَ قولُ البائع مع يمينه إذا كانت السلعةُ موجودةً ، فالبيّنة بيّنةُ المشتري.
ولو اشترى شقصاً بعوض واختلفا في قيمته وتعذّر إحضارُهُ ، فالقولُ قولُ المشتري ، كما لو اختلف في قدر الثمن ،ولو قال: لا أعلم قيمتَهُ ، فالقولُ قولُهُ مع اليمين ، فإذا حلف سقطت الشفعة .
[١] المبسوط : ٣ / ١١٠ .