تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٨ - الفصل الثالث في كيفّية الأخذ
حقّه ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، فتبطل الوصيّة حينئذ ، لتلف الموصى به.
ولو أوصى رجلٌ بشقص ثمّ مات ، فباع الشريك قبل قبول الموصى له ، فالوجهُ أنّ للوارث الشفعة لا للموصى له ، لعدم الانتقال قبل القبول، ولو كان قد قبل الوصيّة في حياة الموصي كان له المطالبة ، وعند من يقول من علمائنا بانتقال الوصيّة بالموت خاصّةً ، فالشفعة للموصى له ، فإذا قبِل استحقّ المطالبة ، ولا يستحقّ المطالبة قبل القبول ، لعدم العلم بانتقال الملك إليه ، وإنّما يعلم بقبوله ، فإذا قبل عرف تملّكه ، وإن ردّ تبيّن أنّه للوارث ، وحينئذ فالأقربُ أنّه للوارث المطالبةُ ، لأنّ الأصل عدم القبول وبقاء الحقّ لهم ، فإذا طالب الوارث ثمّ قبل الموصى له فالشفعة له ، فلا بدّ من طلب من الموصى له ، لأنّ الطّلب الأوّل قد ظهر أنّه من غير المستحقّ .
وعلى القول الأوّل ، لو طالب الوارث بالشفعة ، فلهم الأخذ فإذا قبل الموصى له أخذ الشقص الموصى به دون المشفوع ،ولو لم يطالب الوارث حتّى قبل الموصى له ، فلا شفعة للموصى له ، لثبوت البيع قبل تملّكه ، وهل يستحقّها الوارث ؟ يبتني على ما لو باع الشريك قبل علمه ببيع الأوّل .
والمرتدّ عن فطرة تنتقل أمواله إلى ورثته ، فلو اشترى شقصاً لم يصحّ ، ولا شفعة للشريك ، أما لو كان عن غير فطرة ، فإنّ تصرّفاته صحيحةٌ ، فلو اشترى ثبت لشريكه الشفعة ،ولو بيع شقص في شركة المرتدّ ، وكان المشتري كافراً ، فله الشفعة .
ولو ارتدّ الشفيع المسلم عن فطرة قبل تمكّنه من الطلب ، فالوجهُ انتقالُ الشفعة إلى وارثه ، أمّا لو تمكّن ولم يطلب ثم مات ، ابتني على الفورية ، ولو كان