تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣١ - المقصد الثاني في الأحكام
ربويّاً كان أو غير ربويّ ، بخلاف البيع ، لأنّ الصناعة لا يقابلها العوض في العقود، ويقابلها (العوض) [١] في الإتلاف ، ولهذا لا ينفرد بالعقد وينفرد بالإتلاف.
ولو كانت الصنعة محرّمة ، لم تكن مضمونةً ، سواء أتلفها خاصّةً أو أتلفها مع الأصل .
٦١٥٣. السادس : لو غصب عبداً فمات في يده، ضَمِنَ قيمتَهُ وإن تجاوزت ديةَ الحرّ ، ولو قتله الغاصبُ ، قيل : عليه قيمته مالم تتجاوز ديةَ الحرّ ، فلا يضمن الزائد [٢] والوجهُ عندي ضمانُهُ بسبب الغصب .
ولو قتله غير الغاصب ، فعليه القيمة مالم تتجاوز ديةَ الحرّ ، فلا يضمن الزائد ، بل يكون الزائد على الغاصب ، والأصل على القاتل .
ولو جنى عليه الغاصبُ بمادون النفس ، فإن كانت مقدّرةً في الحرّ ، فهي كذلك في العبد بالنّسبة إلى قيمته ، وإلاّ ففيها الحكومة ، والأقربُ عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو ، لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد ، فعليه أكثرهما ، فلو كان يساوي ألفاً ثمّ زادت قيمته فساوى ألفين ، ثمّ قطع يده فنقص ألفاً ، لزمه الألف وردّ العبد ، لأنّ زيادة السّوق مضمونةٌ مع تلف العين ، ويد العبد كنصفه ،وإن نقص ألفاً وخمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفاً وخمسمائة ، ويرّد العبد ، وعلى القول الآخر يردّ ألفاً والعبد ، وإن نقص خمسمائة وجب عليه الألف والعبد معاً .
[١] ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٢] ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٣ / ٦٢ ; الخلاف : ٣ / ٣٩٨ ، المسألة ٥ من كتاب الغصب .