تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣٠ - المقصد الثاني في الأحكام
وإن اختلف فإن كان لمعنىً[١] في المغصوب من صغير وكبير وسمن وهزال وتعلّم ونسيان ونحوه ، وجبت القيمة أكثر ما كانت ، وإن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار ، فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب ، لأنّه الوقت الّذي أزال يده عنه .
والوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف ، لأنّ الواجب بالذّمة مع بقاء العين ردّها وإنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ وهو يوم التلف .
وقال الشيخ (رحمه الله): يضمن أعلا القيمة من حين يوم الغصب إلى حين التلف، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك [٢] .
والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، وقال الشيخ: بالقيمة بنقد البلد ، كما لا مثل له [٣] ولو تعذّر المثل وكان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ، ضمنه بالنقد ، وإن كان من الجنس ويساوي المضمون والنقد وزناً جاز ، وإن تفاوتا قوّم بغير جنسه .
٦١٥٢. الخامس: القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين ، ويضمن الصنعة كالأصل ، فلو غصبه حليّاً فكسره وجب عليه أرشُهُ، وكذا لو غصب آنيةً فكسرها .
ولو أتلف المعمول من الحديد والرصاص والنحاس من الأواني وغيرها ، والحليّ من الذهب والفضة ، والمنسوج من الحرير والكتّان والقطن ، والمغزول من ذلك وشبهه ، ضَمِن الأصل بمثله وقيمة الصنعة ، وإن زادت على الأصل،
[١] في «أ»: بمعنىً .
[٢] المبسوط : ٣ / ٧٢ و ٧٥ .
[٣] المبسوط : ٣ / ٦١ .