تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٩ - المقصد الثاني في الأحكام
ولو مزجه بما لا قيمة له كالّلبن بالماء ، فإن أمكن تخليصه وجب ، وإن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله ، وإلاّ بالعين وأرش النقصان .
٦١٥٠. الثالث: لو حدث في المغصوب عيبٌ ضمن الغاصب الأرش ، سواء كان النقص من الغاصب ، أو من غيره ، أو من قبِل الله تعالى ، إذا كان النّقص مستقراً ، كتخريق الثوب ، وتكسير الإناء ، وتسويس الطعام ، وخراب البناء ، وتمزيق الثوب ، سواء مزّقه قليلاً أو كثيراً .
ولو كان النقص غيرَ مستقرّ ، كعفن الحنطة ، قال الشيخ (رحمه الله): يضمن قيمة المغصوب [١] والوجهُ أنّه يضمن النقص ، وكلّما تجدّد نقص ضمنه ، والأرشُ قدرُ نقص القيمة في جميع الأعيان ، وروى علماؤنا في عين الدابّة ربع القيمة[٢]، وقال الشيخ : في عين الدابّة نصف قيمته وفي العينين كمال القيمة ، وكذا كلّ ما في البدن منه اثنان [٣] وتتساوى بهيمةُ القاضي وغيره في الأرش .
٦١٥١. الرابع: لو تلف المغصوب أو تعذّر ردُّهُ ، فإن كان مثليّاً ـ وهو ما يتماثل أجزاؤهُ وتتفاوت صفاته ، كالحبوب والأدهان ـ وجب ردُّ مثله ، فإن تعذّر المثل ، ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز ، سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمتُهُ أو نقصت ، أو لم يحكم .
ولو قدر على المثل بعد دفع القيمة ، لم يردّ عليه ، ولو وجد المثلَ بأكثر من ثمن المثل ، فالوجهُ وجوبُ الشراء ، وإن لم يكن مثليّاً وجبت قيمته ، فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدّفع فلا بحث .
[١] المبسوط : ٣ / ٨٢ ـ ٨٣ .
[٢] لاحظ النهاية : ٧٨١ ، والوسائل : ١٩ / ٢٧١ ، الباب ٤ من أبواب ديات الأعضاء ،الحديث ٣ .
[٣] المبسوط : ٣ / ٦٢ ; الخلاف : ٣ / ٣٩٧ ، المسألة ٤ من كتاب الغصب .