تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٥ - الثالث إتيان المساجد
٥٩٢٠. الخامس: لو نذر أن يحجّ وليس له مال، فحجّ عن غيره، قال الشيخ أجزأ عنهما [١] وليس بمعتمد .
٥٩٢١. السادس: لو نذر إن رُزِقَ ولداً أن يحجّ به [٢] أو يحجّ عنه، ثمّ مات، حجّ بالولد أو عنه من صلب المال .
الثالث : إتيان المساجد
وفيه ثلاثة مباحث:
٥٩٢٢. الأوّل: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله سبحانه وتعالى «بمكّة» ولزمه ذلك، وكذا يجب عليه لو نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام ولو نذر المشي الى الحرم ففي الانعقاد نظر، وينعقد لو نذر أن يمشي إلى «الصّفا» وإلى «المروة » أو «منى» ولا ينعقد لو نذر المشي إلى «عرفة» وإلى قريب من الحرم .
٥٩٢٣. الثاني: لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا حاجّاً ولا معتمراً، فالوجه عندي بطلانُ النذر، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، فقد قلنا إنّه يجب عليه ذلك، ويجب الإتيان بنسك إمّا بحجّ أو عمرة .
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، احتمل انصرافُهُ إلى بيت الله الحرام، وعودُهُ إلى أحد المساجد .
٥٩٢٤. الثالث: إذا نذر المشي مطلقاً لم يجب الوفاء به ، لأنّه ليس فى نفسه
[١] النهاية : ٥٦٧ .
[٢] في «أ» : أن يحج بالولد .