تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٦ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو حلف لا يأكل بيضاً ، دخل فيه النادر كبيض النعام لابيض السمك أو الجراد ، ولا يسمّى بيضاً غير بيض الحيوان .
٥٨٦١. الثاني عشر : ولو حلف لا يأكل شيئاً فشربه ، ولا يشربه فأكله، لم يحنث .
ولو حلف لا يشرب ، فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمان ، ورمى بالتفل ، لم يحنث .
ولو حلف لا يأكل سكّراً ، فوضعه في فيه حتّى ذاب وابتلعه ، فالأقوى عدم الحنث .
ولو حلف لا يطعم شيئاً ، حنث بالأكل والشرب والمصّ .
ولو حلف لا يأكله أو لا يشربه ، فذاقه لم يحنث ، وإن ازدرده .
ولو حلف لايذوقه، فأكله أو شربه أو مصّه حنث .
ولو حلف ليأكلنّ أكلةً بالفتح ، لم يبرّ حتّى يأكل ما يعدّه الناس أكلةً ، وهي المرّة من الأكل ، ولو ضمّ انصرف إلى اللقمة .
ولو حلف لا يأكل تمرة فامتزجت بغيرها ، لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها، فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدةٌ .
٥٨٦٢. الثالث عشر : إذا حلف ليفعلنّ شيئاً ، لم يبرّ إلاّ بفعل الجميع ، ولو حلف ألاّ يفعله ، لم يحنث بفعل البعض ، فلو حلف ألاّ يشرب ماء هذا الإناء ، لم يحنث بشرب بعضه ، ولو حلف لا شربت ماء هذا النهر ، حنث بالبعض ، صرفاً لليمين إلى الممكن .