تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠ - المقام الثاني في قدر النفقة
إدام البلد [١]فالعراق بالشيرج، وخراسان بالسّمن، والشام بالزّيت.
ويرجع في قدره إلى العادة، وكذا يجب عليه إدام [٢] خادمها.
قال الشيخ: ويفرض لها اللحم في كلّ أُسبوع مرّةً، يكون يوم الجمعة، لأنّه العرف، والقدر يرجع إلى العرف وكذا الخادم [٣].
ولها أخذ الإدام وإن لم تأكل ، ولو تبرّمت [٤] بجنس واحد من الأدم، أبدله بآخر.
٥٣٣٢ . الرابع: يجب عليه الكسوة، والمرجع في جنسها وعددها إلى العادة، فيعطي الزوجة القميص، والسراويل، والمقنعة ، والنعل ، ولا يجب السراويل لخادمتها ، ولها عوض النعل، الخفّ ، لأنّها تدخل وتخرج[٥] ويجب في الشتاء زيادة جبّة محشوّة بقطن لليقظة، ولحاف للنّوم ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، وتزاد ذاتُ التجمل ـ زيادةً على ثياب البذلة [٦] ـ ما تتجمّل أمثالها به.
ولو كانت عادتها الحرير والكتّان، فالأقربُ إلزام الزوج به مع يساره، ولابدّ لها من فراش تجلس عليه نهاراً ووسادة للنوم وملحفة، ولا يجب فراش آخر للنّوم ، وللخادمة وسادة وكساء للغطاء، ولا يلزمه لها فراش ، ومن آلة الطبخ
[١] في «أ»: أُدُم. قال في مجمع البحرين: الأدُم جمع إدام ـ بالكسر ـ مثل كتب وكتاب ويسكن البلد.
[٢] في «أ»: أُدُم .
[٣] المبسوط: ٦ / ٧ .
[٤] أي سئمت وملّت . مجمع البحرين .
[٥] وفي المبسوط: ٦ / ٨ : وامّا خادمها فثلاثة أشياء: قميص، ومقنعة، وخفّ ، ولا سراويل لها، وانّما وجب لها الخفّ، لأنّها تحتاج إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة فلابدّ لها من خفّ.
[٦] وهي الثياب الّتي تبذل ولا تصان . لاحظ مجمع البحرين .