تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩ - المقام الثاني في قدر النفقة
المقام الثاني: في قدر النفقة
وفيه سبعة مباحث :
٥٣٢٩ . الأوّل : الواجب في النفقة ستّة: الطعام ، والإدام ، والإخدام والكسوة، وآلة التّنظيف ، والسكنى، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك ، تبعاً للعادة في أمثالها من أهل بلدها.
٥٣٣٠ . الثاني: قال الشيخ: نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسراً فعليه كلّ يوم مدّان ، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف، وإن كان معسراً فمدّ. [١] وقال ابن إدريس: إنّها غير مقدّرة ، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص. [٢] وهو جيّد.
والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد، ففي العراق ، البُرُّ، والحجاز، التمرُ والذّرة ، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج، قال الشيخ: يدفع الحبّ، فإن طلبت غيرَهُ لم يجب .[٣] ولو دفع غيره لم يلزمها القبول .
ولو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز، وكذا لو دفع دقيقاً أو خبزاً.
ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها[٤] واجباً بقدر سدّ الخلّة، ولا يقدّر بقدر .
٥٣٣١ . الثالث: يجب عليه الإدام مع الطعام، ويرجع في جنسه إلى غالب
[١] المبسوط: ٦ / ٦ .
[٢] السرائر: ٢ / ٦٥٥ .
[٣] المبسوط: ٦ / ٧ .
[٤] في «أ»: خادمتها .