تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٦ - الفصل السّادس في عدة الإماء والاستبراء
ذلك[١]، فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها، لم يلزمها الاستبراء عنه أيضاً، ولو انقضت العدّة قبل موت السيّد لم يكن عليها استبراء له .
ولو مات السيّد بعد الانقضاء لزمها الاستبراء عنه .
٥٥٩٧. العاشر: إذا اشترى جاريةً وطئها بائعُها، وجب عليه استبراؤها إن أراد وطئها أو تزويجها، ولو أراد أن يُعتقها ويتزوّجها قبل الاستبراء، قال الشيخ: لم يكن له ذلك، وروي في بعض أخبارنا جوازه، والأوّل أحوط، ولو لم يطئها البائع بأن كان صغيراً، أو مجبوباً، أو عنّيناً، أو امرأة، أو كان قد وطئها واستبرأها، قال الشيخ: لم يجز له وطؤها قبل الاستبراء، ويجوز تزويجها قبل ذلك، وروي في بعض أخبارنا جواز وطئها إذا اشتراها من امرأة، أو ثقة أخبر باستبرائها، قال: والأوّل أحوط [٢].
٥٥٩٨. الحادي عشر: يجوز لمشتري الجارية وسابيها التلذُّذُ بمباشرتها، والنظر إليها بشهوة، وسائر أنواع الاستمتاع واللمس وغير ذلك سوى الوطء في القبل، فإنّه لا يجوز قبل الاستبراء في صور وجوبه .
٥٥٩٩. الثاني عشر: إذا ورث جاريةً واستبرأها قبل القبض، اعتدّ بذلك الاستبراء، قال الشيخ: ولو كان ابتاعها ولم يقبضها فاستبرئت بحيضة ثمّ قبضها، لم يعتدّ به .[٣] وليس بجيّد .
[١] الوسائل: ١٥ / ٤٧٣، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث :٦ ـ ١١ .
[٢] المبسوط: ٥ / ٢٨٦; ولا حظ الوسائل: ١٤ / ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ; الباب: ٦ ـ ٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٣] المبسوط: ٥ / ٢٨٧ .