تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٤ - الفصل السّادس في عدة الإماء والاستبراء
ولو طلّق زوجته، حرّةً أو أمةً، رجعيّاً، ثمّ راجعها، انقطعت العدّة، فإن طلّقها استأنفت العدّة، ولا تكملها قطعاً، سواء وطئها بعد المراجعة أولا .
ولو خالعها، ثمّ تزوّجها، ثمّ طَلَّقَها، ثمّ راجعها، ثمّ خالعها قبل الدخول، لم يكن عليها عدّة، قال الشيخ [١]: و الأحوط استئناف العدّة، وكذا لوخالعها بعد الدخول، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلّقها قبل الدخول .
٥٥٩١. الرابع: عدّة الذميّة كالحرّة في الطلاق والوفاة .
٥٥٩٢. الخامس: عدّة الأمة في الوفاة إن كانت حائلاً، شهران وخمسة أيّام، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين .
ولو كانت أُمَّ ولد لمولاها، ومات زوجُها، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين .
٥٥٩٣. السادس: أُمُّ الولد من المولى إذا طلّقها زوجُها ومات في العدّة، إن كان رجعيّاً استأنفت عدّةَ الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيّام، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين، وإن كان بائناً، أكملت عدّةَ الطلاق .
ولو كانت الأمةُ غيرَ أُمّ ولد، ومات زوجُها في العدّة، استأنفت للوفاة عدّةَ الأمة إن كان الطلاق رجعيّاً، وإن كان بائناً أتمَّت عدّة الطلاق خاصّة .
٥٥٩٤. السابع: لو مات زوجُ الأمة ثم اعتقت في العدّة، أتَمَّت عدّةَ الحرّة، ولو دبّر المولى جاريتَهُ الّتي يطأها ثمّ مات، اعتدَّتْ بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام، ولو أعتقها في حياته اعتدَّتْ بثلاثة أقراء لوطئه .
[١] المبسوط: ٥ / ٢٥٠ .