تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٧ - الفصل الثاني في عدّة الحرائر في الطلاق
ولو كان لها عادة مستقيمة ثمّ اضطربت، فصارت بعد أن كانت تحيض في كلّ شهر عشرة لا تحيض إلاّ في شهرين أو ثلاثة وصار عادتها [١] اعتدّت بالأقراء المتجدّدة لا بالعادة الأُولى .
ولو صارت لا تحيض إلاّ بعد ثلاثة أشهر أو أزيد، اعتدّت بالأشهر .
والضابطة [٢] ما تقدّم من أنّ الاعتبار بالسابق من ثلاثة الأشهر البيض أو ثلاثة الأقراء .
ولو كانت لا تحيض إلاّ في كلّ أربعة أشهر فما زاد مرّة، اعتدّت بالأشهر أيضاً .
٥٥٥٥. الخامس: المعتدّة بالأشهر إن طُلّقَت في أوّل الهلال ،اعتدّت بثلاثة أشهر أهلّة، وإن طُلِّقَت في أثناء الشهر، اعتدّت بهلالين، وأخذت من الرّابع تكملة [٣] ثلاثين للأوّل، وقوّى الشيخ تكملة الفائت من الأوّل [٤] وتلفق الساعات والأنصاف .
ولو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدّة والنكاح، لم يبطل إلاّ أن يظهر الحمل ويتحقّق أنّه من الأوّل .
ولو حدثت الريبة بعد العدّة وقبل النكاح، جازلها أن تنكح الثاني .
أمّا لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة، فإنّها لا تنكح ولو انقضت العدّة، حتّى يتحقّق الخلوّ أو تضع الحمل .
[١] في «ب»: وصار عادة .
[٢] في «أ»: والضابط .
[٣] في «ب»: تكمله .
[٤] المبسوط: ٥ / ٢٣٩ .