تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٦ - الفصل الأوّل في أركانه
ولو قال: إن لم أتزوّج عليكِ فأنتِ عليّ كظهر أُمّي ، لم يتحقّق الظهار إلاّ عند الموت، ولا كفّارة في التركة.
٥٤٦٩ . التاسع: لا يقع الظهار إذا جعله يميناً، ولا في إضرار، ولا معلّقاً بانقضاء الشهر، أو دخول الجمعة مثلاً ، وهل يقع موقّتاً كأن يقول: أنتِ عليّ كظهر أُمّي شهراً أو سنة مثلاً؟ قال الشيخ: لا يقع ،[١] ويلوح من كلام ابن الجنيد وقوعُهُ ،[٢] وحينئذ إذا انقضت المدّة بطل الظهار وحلّت من غير تكفير.
٥٤٧٠ . العاشر: يقع الظهار مع التشبيه بالأُمّ إجماعاً، ولو علّقه بظهر غيرها من المحرّمات المؤبّدة، كما لو قال: كظهر أُختي، أو بنتي، أو عمّتي أو خالتي، أو غيرها من المحرّمات نسباً أو رضاعاً، فالذي نصّ الشيخ وابن الجنيد وابن أبي عقيل وجماعةٌ وقوعُهُ ، [٣] وقال ابن إدريس: لا يقع ، [٤] والأقربُ عندي الأوّل، وعليه دلّت رواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام)[٥] .
ولو شبّهها بغير أُمّه من المحرّمات بما عدا لفظة الظهر لم يقع ، وكذا لو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة تحريم جمع أو تأبيد كأُمّ الزوجة وأُختها، وبنت أُختها، وزوجة الأب والابن.
[١] المبسوط: ٥ / ١٥٦ ; الخلاف: ٤ / ٥٤٢ ، المسألة ٢٦ من كتاب الظهار .
[٢] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: ٧ / ٤٣٢ .
[٣] الشيخ في النهاية: ٥٢٤ ، والصدوق في الفقيه: ٣ / ٣٤٠ برقم ١٦٤٠ ، والمفيد في المقنعة: ٥٢٣ والحلبي في الكافي: ٣٠٣ ، وسلاّر في المراسم: ١٦٠ ، وابن البراج في المهذب: ٢ / ٢٩٧، وابن زهرة في الغنية: ٣٦٦ .
[٤] السرائر: ٢ / ٧٠٨ .
[٥] الوسائل: ١٥ / ٥١١ ، الباب ٤ من أبواب الظهار، الحديث ١ ، وذيله في ص ٥٠٩ ، الباب ٢ من أبواب الظهار الحديث ٢ .