المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٤٦
اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم [١] صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، ثم يصلى ركعتين بعد أن يسلم) * والتاسع: أن يصلى أربع ركعات، يتشهد ويسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة. لقوله عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأتر بواحدة). * والعاشر أن يصلى خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد الا في آخرهن * لما روينا بالسند المذكور إلى احمد بن شعيب: أنا اسحاق بن منصور أنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس) ٢) إلا في آخرهن) * قال على: وقد قال بهذا بعض السلف. كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع [٣] ما جلس لمثنى * ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك يوتر أهل البيت بخمس لا يجلس إلا في آخرهن وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمى عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الوتر كصلاة المغرب، إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة [٤] * قال على: قول ابن عباس هذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول به إذ لاحجة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله أو عمله أو إقراره فقط *
[١] هكذا هو هنا موافقا لما في النسائي (واخذ اللحم) بحذف الضمير وهو صحيح جائز المعنى
[٢] في النسائي (ج ١: ص ٢٥٠) (ولا يجلس)
[٣] في اليمنية (أو بسبع)
[٤] في اليمنية (عن ابن عباس انه قال: إلا انه لا يفعل إلا في الثالثة) وهذا كلام مختل ليس له معنى وما هنا هو الصواب *