المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٤٢
لا وهن، لان كليهما ثقة، وحتى لو لم يأت هذا الخبر لما وجب بقوله عليه السلام (إذا قرأ فأنصتوا) إلا ترك القراءة حين قراءته، ويبقى وجوب قراءتها في سكتات الامام فكيف وهذه اللفظة يعنى (إذا قرأ فأنصتوا) قد أنكرها كثير من أئمة الحديث وقالوا: إن محمد بن غيلان أخطأ في إيرادها، وليست من الحديث، قال ذلك ابن معين وغيره * قال علي: وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة إنه خطأ إلا ببرهان واضح لكن وجه العمل هو ما أردنا. وبالله تعالى التوفيق * قال علي: وقال بعضهم: معنى قوله عليه السلام (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) انما معناه لا صلاة كاملة، كما جاء (لا ايمان لمن لا أمانة له) * قال علي: وهذا لا متعلق لهم به، لانه إذا لم تتم صلاة أو لم تكمل فلا صلاة له اصلا، إذ بعض الصلاة لا ينوب عن جميعها، وكذلك من لا أمانة له، فالامانة هي الشريعة كلها، قال الله تعالى: (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا): فنعم من لا أمانة له فلا إيمان له، ومن لا شريعة له فلا دين له، هذا ظاهر اللفظين الذي لا يحل صرفهما عنه! * وقد أقدم آخرون فقالوا. معنى قوله عليه السلام (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) انما هو على التغليظ * قال علي: وهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ومن كذبه عليه السلام فقد كفر، ولا أعظم من كفر من يقول ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غلظ بهذا القول وليس هو حقا * قال علي: وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها (من كان له امام فان قراءة الامام له قراءة) وفي بعضها (ما أرى الامام إلا قد كفاه) وكلها اما مرسل، واما من رواية جابر الجعفي الكذاب، واما عن مجهول ولو صحت كلها لكان قوله عليه السلام: (لا تفعلوا إلا بأم القرآن) كافيا في تأليف جميعها * فان ذكر ذاكر حديثا رويناه من طريق البزار عن محمد بن بشار عن أبى عامر العقدي ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعد (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاتنا بأم القرآن وما تيسر) فانه عليه السلام لم يقل وما تيسر من القرآن، فإذا لم يقله فهو محمول على سائر