المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤١
بالاذان من ألزم الصلاة في جماعة، وهم الرجال فقط، لا النساء على ما ذكرنا قبل * والصبى والمجنون والذاهب [١] العقل بسكر غير مخاطبين في هذه الاحوال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر الصبي والمجنون والنائم. والاذان مأمور به كما ذكرنا، فلا يجزئ أداؤه إلا من مخاطب به بنية أدائه ما أمر به، وغير الفرض لا يجزئ عن الفرض * فان قيل: فانكم تجيزون لمن أذن لاهل مسجد أن يؤذن لاهل مسجد آخر في تلك الصلاة نفسها، وهذا تطوع منه * قلنا: نعم، وهو وان كان تطوعا منه، فهو من أحدهم المأمورين باقامة الاذان والامامة والاقامة لمن معه، فهو في ذلك كله مؤدى فرض، وإذا تأدى الفرض، فالاذان فعل خير لا يمنع الصبيان منه، لانه ذكر لله تعالى وتطوع وبر * وأما الكافر فليس أحدنا ولا مؤمنا، وانما ألزمنا أن يؤذن لنا أحدنا * وأما من لم يؤد ألفاظ الاذان متعمدا فلم يؤذن كما أمر، ولا أتى بألفاظ الاذان التي أمر بها، فهذا لم يؤذن أصلا * فان لم يقدر على أكثر من ذلك للثغة أو لكنة أجزأ أذانه، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فهذا غير مكلف إلا ما قدر عليه فقط، وسواء كان هنالك من يؤدى ألفاظ الاذان أو لم يكن، وكان أفضل لو أذن المحسن * وأما الفاسق فانه أحدنا بلا شك، لانه مسلم، فهو داخل تحت قوله عليه السلام: (ليؤذن لكم أحدكم) ولا خلاف في اختيار العدل * وأما الصيت، فلان الاذان أمر بالمجئ إلى الصلاة، فاسماع المأمورين
[١] في نسخة منسوخة من الاصل (والزاهل) ولعل صوابها (والذاهل)