المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤٨
٣٣٠ مسألة ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء، من أول الاذان إلى آخره وسواء كان في غير صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة، حاشا قول المؤذن (حى على الصلاة حى على الفلاح) فانه لا يقولهما في الصلاة، ويقولهما في غير صلاة، فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا عبد الله بن وهب عن حيوة [١] وسعيد بن أبي أيوب عن كعب ابن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه [٢] من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لى الوسيلة، فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة * ورويناه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. [٣] فلم يخص عليه السلام كونه في صلاة من غير كونه فيها * وانما قلنا: لا يقول في الصلاة (حى على الصلاة حى على الفلاح) لانه تكليم للناس يدعون به إلى الصلاة، وسائر الاذان ذكر لله تعالى، والصلاة موضع ذكر الله تعالى * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا
[١] بفتح الحاء المهملة واسكان الياء المثناة وفتح الواو، وفى الاصل (خيرة) وهو خطأ وحيوة هو ابن شريح بن صفوان المصرى
[٢] في الاصل (فان) بحذف الضمير، وصححناه من مسلم (ج ١: ص ١١٣)
[٣] في الموطأ (ص ٢٣) مرفوعا مختصرا وكذلك رواه البيهقى (ج ١: ص ٤٠٨) والبخاري (ج ١: ص ٢٥٢) ومسلم (ج ١: ص ١١٣) *