المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٨٥
يصلح ثوبا أو يحك جلدا * وأما من استرخى ثوبه حتى مس كعبه ففرض عليه أن يرفعه، لئلا يصلى مسبلا عامدا فتبطل صلاته * وحت النخامة من حائط المسجد الذي في قبلته، لما حدثناه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث هو ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: (رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدى الناس، فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله تعالى قبل وجهه، فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة). [١] * وقتل الحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والفار والوزغ - صغارها وكبارها -: مباح في الصلاة * لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن اسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا على بن المبارك ثنا يحيى بن ابى كثير عن ضمضم بن جوس [٢] عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب) [٣] * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا ابو عوانة عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم من لدواب؟ [٤] فقال ابن عمر: حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم [٥]:
[١] في البخاري (ج ١: ص ١٠٨)
[٢] جوس - بالجيم المفتوحة والواو الساكنة وآخره سين مهملة، وفى اليمنية (حرس) وهو خطأ
[٣] في أبو داود (ج ١: ص ٣٤٦) ونسبه المنذرى للترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي (حديث حسن صحيح)
[٤] في مسلم (ج ١: ص ٣٣٥) (ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم)
[٥] في اليمنية (احدى نسوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه عليه السلام) وفى مسلم (احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان) الخ *