المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٦١
انما جعل الامام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) وروينا أيضا من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر: (اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا وائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا (٢) * ورواه أيضا قيس بن أبي حازم وهمام بن منبه وأبو علقمة وأبو يونس كلهم عن أبي هريرة وروينا أيضا من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وعن عبيدالله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وعائشة. ومن طريق الاسود عنها. فصار نقل تواتر فوجب للعلم. فلم يجز (٣) لاحد خلاف ذلك. فنظرنا فيما اعترض به المالكيون في منعهم من صلاة الجالس لمرض أو عذر للاصحاء، فلم نجد لهم شيئا أصلا، إلا أن قائلهم قال: هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق جابر الجعفي عن الشعبي، ومن طريق عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم بعدى جالسا). قال علي: وهذا لا شئ. أما قولهم: ان هذا خصوص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل، لان نص الحديث يكذب هذا القول، لانه عليه السلام قال فيه: (انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) (١) كذا في الاصلين وفى صحيح مسلم بالجمع وهو صواب (٢) رواه مسلم (ج ١: ص ١٢١) عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث (٣) في اليمنية (ولم يجز) *