المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٣٦
وقد روى ايجاب رفع اليدين في الاحرام للصلاة فرضا عن الاوزاعي. وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا * ٣٥٩ مسألة وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة اماما كان أو مأموما أو منفردا، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخاري ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) [١] * فان قيل: فمن أين أوجبتموها فرضا في كل ركعة * قلنا: لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله هو ابن عمر ثنا سعيد المقبرى عن أبى هريرة، فذكر حديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فأخبره أنه لا يحسن غير ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها [٢] فوجب بهذا الامر فرضا أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا * ٣٦٠ مسألة ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن * لما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن على الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد ابن سلم ثنا أبو ثور ابراهيم بن خالد ثنا يزيد بن هرون عن محمد بن اسحق عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انصرف قال: تقرؤن خلفي؟ قلنا: نعم يا رسول الله هذا، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فانه لا صلاة الا بها) *
[١] في البخاري (ج ١ ص ٣٠٢) بلفظ (بفاتحة الكتاب) فلعل المؤلف رواه من حفظه بالمعنى أو عنده رواية أخرى من صحيح البخاري وهو بعيد فيما أرى
[٢] في البخاري (ج ١ ص ٣١٤ و ٣١٥) *