المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٤
من جميع أعضاء الحرة الصدر أو البطن أو الظهر أو الشعر أو العنق مقدار ربع العضو فأكثر: بطلت الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد. فان انكشف من كل ذلك أقل من الربع لم يضر الصلاة شيئا * وقال أبو يوسف: لا تبطل الصلاة إلا أن ينكشف مما عدا الفرج أكثر من نصف العضو * قال أبو حنيفة: فان اعتقت أمة في الصلاة فانها تأخذ قناعها وتستتر، وتبنى على ما مضى من صلاتها. فان بدأ الرجل الصلاة عريانا لضرورة ثم وجد ثوبا فان صلاته تبطل، ويلزمه أن يبتدئها ولابد، وسواء كان وجوده الثوب في أول صلاته أو في آخرها، ولو قعد مقدار التشهد، ما لم يسلم. هذا مع قوله: إن المصلى إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث عامدا أو ناسيا فقد تمت صلاته ولا شئ عليه، فصار وجود الثوب أعظم عنده من البول أو الغائط! * قال: فلو زحم المأموم حتي وقع ازاره وبدا فرجه كله فبقى واقفا كما هو حتى تمت صلاة الامام: فصلاة ذلك المأموم تامة، فلو ركع بركوع الامام أو سجد بسجوده بطلت صلاته * قال علي: فهل لهذه الاقوال دواء أو معارضة إلا حمد الله تعالى على السلامة منها؟!! وهل يحصى ما فيها من التخليط إلا بكلفة؟! * وقال مالك: الامة عورة كالحرة، حاشا شعرها فقط، فليس عورة، فان انكشف شعر الحرة أو صدرها أو ساقها في الصلاة لم تعد إلا في الوقت * قال علي: ولا ندري قوله في الفرج، وما نراه يرى الاعادة من ذلك إلا في الوقت، وقد تقدم افسادنا لقوله بالاعادة في الوقت فيما سلف من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته، ولا فرق عنده بين نسيان وعمد في ذلك * وقال الشافعي: إن انكشف من عورة الرجل وهى مابين سرته