المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩٢
٣٣٨ مسألة الشفق والفجر قال علي: الفجر فجران، والشفق شفقان، والفجر الاول هو المستطيل المستدق صاعدا في الفلك كذنب السرحان، وتحدث بعده ظلمة في الافق، لا يحرم الاكل ولا الشرب على الصائم، ولا يدخل به وقت صلاة الصبح. هذا لا خلاف فيه من أحد من الامة كلها * والآخر هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان، ينتقل بانتقالها، وهو مقدمة ضوئها، ويزاداد بياضه، وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة، وبتبينه يدخل وقت الصوم ووقت الاذان لصلاة الصبح ووقت صلاتها. فاما دخول وقت الصلاة بتبينه فلا خلاف فيه من أحد من الامة * وأما الشفقان، فأحدهما الحمرة والثانى البياض، فوقت المغرب عند ابن ابي ليلى وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وداود وغيرهم: يخرج ويدخل وقت الصلاة العتمة بمغيب الحمرة، وهو قول أحمد بن حنبل واسحاق، إلا أن احمد قال: يستحب في الحضر خاصة دون السفر أن لا يصلى إلا إذا غاب البياض، ليكون على يقين من مغيب الحمرة، فقد تواريها الجدران. وقال أبو حنيفة وعبد الله بن المبارك والمزني وأبو ثور: لا يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العتمة الا بمغيب البياض * قال: علي قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد خروج وقت المغرب ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق، والشفق يقع في اللغة على الحمرة وعلى البياض، فإذ ذلك كذلك فلا يجوز أن يخص قوله عليه السلام بغير نص ولا إجماع، فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقا فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة، ولم يقل عليه السلام قط: حتى يغيب