المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦٩
قال علي: وهذه أحاديث صحاح، بأسانيد جياد، من رواية الثقات فواجب الاخذ بالزائد، والذي فيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله) ليس فيه حجة لمن قال باشتراك [١] وقتيهما، لانه عليه السلام قد نص على أن (وقت الظهر ما لم تحضر العصر) ونص عليه السلام على بطلان الاشتراك * كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الاعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت هوالبناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتي يدخل وقت أخرى). فلا بد من جمعها كلها لصحتها * فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني للظهر في آخر وقتها، فصار مصليا لها في وقت العصر وهذا حسن * والخبر الذي فيه (ووقت العصر ما لم تغب الشمس) زائد على سائر الاخبار، وزيادة العدل واجب قبولها، وكذلك هو زائد على الخبر الذي قد ذكرناه قبل باسناده وفيه (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) * وهذا الخبر زائد على الآثار التي فيها (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس) ولا يحل ترك زيادة العدل * وهذه الاخبار كلها زائدة على الاخبار التي فيها (أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلاها فيه بالامس وقتا واحدا) * وهذه الاخبار كلها مبطلة قول مالك والشافعي: إنه ليس للمغرب إلا
[١] في نسخة منسوخة من الاصل (باستدراك) وهو خطأ *