المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٢٩٧
وذلك فلأن الذي أنشأه الموصي ، أعني الملكية بعد الموت ، لم يمض من قبل الشارع . وما يدعى إمضاؤه له ، أعني الملكية بعد القبول ، لم ينشئه الموصي . فيكون من قبيل ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع .
ودعوى أن الاختلاف والتفاوت بين المنشأ والممضى واقع في موارد من الأبواب الفقهية ، نظير الهبة حيث أن المنشأ فيها هو التمليك الفعلي ، في حين إنّ الإمضاء متعلق بالتمليك بعد القبض .
مدفوعة بأنّ ذلك وإن كان ممكناً في نفسه إلاّ أنه يحتاج إلى دليل خاص ، لعدم شمول الأمر بالوفاء له ، لما عرفت من أن المنشأ لم يمضه الشارع وما يدعى إمضاؤه له لم ينشأ ، وهو مفقود .
فما أفاده (قدس سره) لا يمكن الالتزام به ثبوتاً وإثباتاً .
وتوهّم أن تأخره عن القبول لا ينافي شمول أدلة الوفاء بالعقد له ، لأنه موجود في جميع المعاملات حيث يكون هناك فاصل زماني ـ ولو كان قليلاً جداً ـ بين الإيجاب والقبول لا محالة ، من غير أن يقال أن ما أنشأه المنشئ لم يتعلق به الإمضاء ، وما تعلق به الإمضاء لم ينشأ . وحيث إن الوصيّة كسائر العقود ، وإن كان زمان الفصل فيها أطول ، كان حكمها حكم غيرها في شمول أدلة الوفاء بالعقد لها .
مدفوع بأنّ المنشأ في سائر العقود ـ كالبيع مثلاً ـ ليس هو الملكية في زمان الإنشاء ، وإنما هو الملكية على تقدير القبول ، فإنه مبادلة مال بمال ومعاملة بينهما بالتراضي ، فلا ينشئ البائع الملكية للمشتري سواء أقبل أم لم يقبل . بخلاف الوصيّة حيث إن المنشأ مقيد بالزمان ـ أعني زمان الموت ـ وهو لم يتعلق به الإمضاء ، على ما اختاره الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن القبول ناقل لا كاشف ، وما تعلق به لم ينشأ .
فالفرق بين الوصيّة وغيرها ظاهر .
هذا بناءً على القول بالنقل . وأما بناءً على الكشف بأن يحكم بالقبول بالملكية من حين الموت ، فهو لو فرضنا إمكانه وسلمنا صدق العقد عليه ، مخالف لما هو المعهود في