المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ١٦١
[ ٣٨٥٠ ] مسألة ١٧ : يشترط تعيين الزّوج والزّوجة [١] على وجه يمتاز كل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعاقدة والمعاهدة ، إذ العبرة في صدقهما إنما هي بانضمام أحد الالتزامين إلى الآخر ، كما عرفت . وحيث إن هذا متحقق في المقام ، نظراً لبقاء التزام الموجب بعد حالة عدم الأهليّة وحين القبول ، فلا وجه للقول بعدم صدق المعاقدة مع وجود الحالة المتخللة .
هذا ومما يعضد ما ذكرناه السيرة العقلائية خارجاً ، حيث نرى أنهم يلتزمون بصحّة البيع أو الهبة أو ما شاكلهما من العقود ، حتى مع تخلل حالة عدم الأهلية للموجب بين حالتي أهليته حين الإيجاب وأهليته حين القبول ، كما لو كان البائع في بلد والمشتري في آخر فكتب إليه بالبيع أو ما شاكله ، فإنه يلتزم بالصحّة فيه فيما إذا تعقب القبول ممن له ذلك ، والحال إنه لا تخلو هذه الحالات من عروض عدم الأهلية للموجب ولا أقلّ من النوم .
نعم ، في مثل الجنون لا يبعد القول بأنه مزيل للالتزام ، فلا يؤثر القبول في الصحّة بعد ذلك ، وذلك لأنّ المجنون لا التزام له ، وعلى فرض وجوده فهو في حكم العدم بلا خلاف ، فلا ينفع فيه القبول المتأخر .
ثمّ إن الظاهر أن الإغماء ملحق بالنوم دون الجنون ، فإنه نوم حقيقة ، غاية الأمر أنه مرتبة قوية منه . وعليه فيحكم بصحّة العقد عند القبول بعد ذلك ، لبقاء الالتزام الأوّل .
والحاصل أن طرو ما يزيل الأهلية عن الموجب قبل تحقق القبول ، لا يؤثر شيئاً في صحّة العقد عند تحقق القبول ، فيما إذا فرض بقاء الالتزام الأوّل وعدم زواله بعد زوال الأمر الطارئ .
نعم ، لو فرض ارتفاع الالتزام الأوّل نتيجة طرو ما يزيل الأهلية ، لم يكن للقبول المتأخر أثر في صحّة العقد .
[١] بلا خلاف فيه .
والوجه فيه أن الزوجية إنما تقوم بالأفراد الخارجية من الرجال والنساء ، كما يظهر ذلك من جملة من الآيات الكريمة ، كقوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الاَْيَامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحينَ