المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٢٢٥
صحيحة عبدالله بن الصلت، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ، قال : "لا ، ليس لها مع أبيها أمر" [١] .
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) : أتزّوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ، وما أدنى حدّ ذلك الذي يُزوّجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : "لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها" [٢] . إلى غيرهما من النصوص التي تكاد تبلغ حد التظافر .
إلاّ أن بأزائها روايتين :
الاُولى : رواية يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : متى يجوز للأب أن يزوِّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : "إذا جازت تسع سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين" [٣] .
إلاّ أن هذه الرواية لا يمكن العمل بها من جهة بُعد التفصيل المذكور فيها ، فإنه لا يحتمل ثبوت الخيار للتي زوّجها الأب قبل تسع سنين ، وعدم ثبوته للتي زوّجها بعد ذلك ، مع معارضتها للنصوص الكثيرة الدالة على نفوذ إنكاح الأب ، وأنه ليس لها من الأمر شيء . وفي مقام حلّ المعارضة لا ينبغي الشك في تقدّم تلك عليها .
على أنها ضعيفة السند . فإن المذكور في نسخ التهذيب والاستبصار وإن كان يزيد الكناسي[٤] إلاّ أنه لم يثبت توثيقه أيضاً . وذلك لأن النجاشي (قدس سره) ذكر يزيد أبا خالد القماط ووصفه بأنه كوفي ووثّقه[٥] . والشيخ (قدس سره) ذكر يزيد الكناسي في كتابه الرجال وأفاد أنه ينتسب إلى كناسة محلة في الكوفة ، من دون أن يذكر له توثيقاً [٦] لكنه (قدس سره) لم يتعرض لذكر يزيد أبي خالد القماط لا في الفهرست
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٣ .
[٢] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٧ .
[٣] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٩ .
[٤] التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٧ / ٨٥٥ .
[٥] رجال النجاشي : ٤٥٢ رقم ١٢٢٣ .
[٦] رجال الطوسي : ١٤٩ رقم ١٦٥٥ .