الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٩ - الأخبار الواردة في المقام
و كان من الموضع الذي فارقته فيه الى الموضع الذي لحقني ستة أميال».
و عن القاسم بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال انه لم يكن يحفظ شيئا، حدثته ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) غابت له الشمس في مكان كذا و كذا و صلى المغرب بالشجرة و بينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر».
و عن علي بن يقطين في الصحيح [٢] قال: «سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أ يؤخرها الى ان يغيب الشفق؟ قال لا بأس بذلك في السفر فاما في الحضر فدون ذلك شيئا».
أقول: يعني قبل غيبوبة الشفق بقليل.
و عن جميل بن دراج في الموثق [٣] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال لعلة لا بأس قلت فالعشاء الآخرة قبل ان يسقط الشفق؟ فقال لعلة لا بأس».
و عن عمر بن يزيد [٤] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم استمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة؟ فقال ائت منزلك و انزع ثيابك و ان أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل فإنك في وقت الى ربع الليل».
و عن عمر بن يزيد في الصحيح [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و انا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء فأصلي في بعض المساجد؟
فقال صل في منزلك».
و عن عمر بن يزيد [٦] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت
[١] رواه في الوسائل في الباب ١٨ من أبواب المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ١٩ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ١٩ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ١٩ من المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ١٩ من المواقيت.
[٦] الوسائل الباب ١٩ من المواقيت.