الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٨ - (الثالث) هل يجوز تقديم نوافل الظهر على الزوال؟
و روى في الكافي عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت».
و روى الشيخ في التهذيب في الحسن عن محمد بن عذافر [٢] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت».
و عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها اي النهار شئت ان شئت في اوله و ان شئت في وسطه و ان شئت في آخره».
و عن سيف بن عبد الأعلى [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نافلة النهار؟ قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت، ان علي بن الحسين (عليهما السلام) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما اتى بها قبلت».
و عن القاسم بن الوليد الغساني [٥] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال ست عشرة في أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل».
و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح [٦] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني اشتغل؟ قال فاصنع كما نصنع: صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال».
و عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [٧] انه قال: «ما صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) الضحى قط. قال قلت له أ لم تخبرني انه كان يصلي في صدر النهار اربع ركعات؟ قال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر».
هذا ما وقفت عليه من هذه الأخبار و الشيخ (قدس سره) قد حملها على الرخصة
[١] الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.
[٦] الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.
[٧] الوسائل الباب ٣٧ من المواقيت.