الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٥ - المقام (الأول)- ما يستقبل له
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [١] قال «قال لي أبو جعفر (عليه السلام) صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل».
و عن علي بن مهزيار في الصحيح [٢] قال: «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابي الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل و روى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقع (عليه السلام) موسع عليك بآية عملت».
و روى في التهذيب و الفقيه عن إبراهيم الكرخي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «قلت له اني اقدر على ان أتوجه إلى القبلة في المحمل؟ قال ما هذا الضيق اما لك برسول الله (صلى الله عليه و آله) أسوة؟».
و روى في التهذيب عن إبراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «ان صليت و أنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت و إذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، و ليس في السفر تطوع».
و روى الشيخ في الصحيح عن سيف التمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] في حديث قال: «. انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك».
و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي: إذا أردت أن تصلي نافلة و أنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها يمينا أو شمالا فان صليت فريضة على ظهر دابتك.
الى آخر عبارة كتاب الفقه الاولى من عبارتيه المتقدمتين في الموضع السادس [٦] و هذه العبارة نقلها الصدوق بتمامها في النافلة و الفريضة
[١] الوسائل الباب ١٥ من القبلة.
[٢] الوسائل الباب ١٥ من القبلة.
[٣] الوسائل الباب ١٥ من القبلة.
[٤] الوسائل الباب ١٦ من القبلة.
[٥] الوسائل الباب ٢٢ من أعداد الفرائض.
[٦] ص ٤٠٩.