الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٧ - (المسألة الرابعة) أول الوقت للظهرين
عن السبعة و هي المثل و إذا أخروا العصر عن الثمانية فينبغي ان لا يؤخروها عن الأربعة عشر اعني المثلين، فالأفضل في الأوقات الاقدام لكن لا بمعنى ان الظهر لا يقدم على القدمين بل بمعنى ان النافلة لا توقع بعد القدمين و كذا نافلة العصر لا يؤتى بها بعد الأربعة أقدام فاما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة ان فرغ من النافلة قبلها بل التقديم فيهما أفضل، و اما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب الأولى ستة أقدام و الثانية ستة أقدام و نصف و الثالثة ثمانية أقدام و الرابعة المثلان على احتمال، فإذا رجعت الى الاخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها. انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: لم أقف فيما حضرني من الاخبار على ما يدل على المثل و المثلين سوى الخبرين اللذين ذكرتهما [١] و قد عرفت الوجه فيهما، و ظني ان ما تكلفه زيادة على ذلك لا وجه له إذ التقية في ذلك أظهر ظاهر في المقام فلا ضرورة في ارتكاب ما ذكره (طيب الله مرقده).
و الواجب هو بسط الأخبار المتعلقة بالمسألة كما هي عادتنا في الكتاب ليظهر بذلك تحقيق الحق بغير شك و لا ارتياب فأقول: ان جملة من الأخبار قد وردت في نزول جبرئيل بالأوقات:
و منها-
ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «اتى جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلوع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل
[١] ص ١٢٥ رقم ٤ و ٥.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ١٠ من المواقيت.