الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٦ - (المسألة الرابعة) أول الوقت للظهرين
عن هذا المقدار فهو المراد بالوقت الثاني و هو المفضول المعين لأصحاب الاعذار و الضرورات و جملة من الاخبار قد تضمنت التحديد بالنافلة، و منها رواية يزيد بن خليفة و قد تقدم الكلام فيها [١].
و ما رواه في الكافي عن ذريح في الحسن [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى أصلي الظهر؟ قال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر».
و عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت».
و عن ابن ابي عمير [٤] قال: «إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت».
و في الصحيح عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم [٥] قالوا: «كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (عليه السلام) الا أنبئكم بابين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت».
و رواه في التهذيب عن
الحارث و عمر و منصور مثله [٦] و فيه «إليك فإن أنت خفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك و ان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك».
و روى الشيخ في التهذيب عن الحسن عن عيسى بن ابي منصور [٧] قال:
«قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر».
و عن سماعة في الموثق [٨] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت
[١] ص ١١٥ و ١٢٨.
[٢] الوسائل الباب ٥ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ٥ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ٥ من المواقيت، و الراوي في كتب الحديث مسمع بن عبد الملك.
[٥] الوسائل الباب ٥ من المواقيت.
[٦] الوسائل الباب ٥ من المواقيت.
[٧] الوسائل الباب ٥ من المواقيت.
[٨] الوسائل الباب ٥ من المواقيت.