الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٤ - (المسألة الرابعة) أول الوقت للظهرين
ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك التضييع».
و عن ابي بصير [١] قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام».
و عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «صل العصر على أربعة أقدام».
و عن سليمان بن جعفر [٣] قال: «قال الفقيه (عليه السلام) آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف».
و عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر».
و في كتاب الفقه الرضوي [٥] قال: «وقت الظهر زوال الشمس و آخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كل زمان، و وقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين و ذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر و قدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره و لا مقصرا و لا يريد ان يطيل التنفل فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و ليس يمنعه منهما إلا السبحة بينهما و الثمان ركعات قبل الفريضة و الثمان بعدها فان شاء طول الى قدمين و ان شاء قصر، الى ان قال فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة و له مهلة في التنفل و القضاء و النوم و الشغل الى ان يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، و كذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس و إذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة و هو قاض للصلاة بعد الوقت».
أقول: قوله «و له مهلة في التنفل و القضاء و النوم و الشغل الى ان يبلغ ظل قامته قدمين» الظاهر ان معناه بيان اتساع الوقت الى الحد المذكور بمعنى ان وقت الظهر من الزوال إلى أول القدم الثالث فهو في هذه المدة مرخص في اشتغاله بنافلة أو نوم أو شغل
[١] الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[٢] الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[٣] الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[٤] الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت.
[٥] ص ٢.