الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٤ - الموضع (الأول)- في حكم صلاة الزوال
من نافلة المغرب سورة الجحد و في الثانية سورة الإخلاص و في ما عداه ما اختار».
قال: «و روى ان أبا الحسن العسكري (عليه السلام) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد و أول الحديد الى قوله وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ و في الرابعة الحمد و آخر الحشر».
و روى في الكافي عن ابن سنان [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا؟ قال ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. قلت في ثلاثتهن؟ قال نعم».
و قال في الفقيه [٢]: «و روى ان من قرأ في الوتر بالمعوذتين و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قيل له أبشر يا عبد الله فقد قبل الله و ترك».
و روى في التهذيب في الصحيح عن يعقوب بن يقطين [٣] قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن القراءة في الوتر و قلت ان بعضا روى قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ في الثلاث و بعضا روى المعوذتين و في الثالثة قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ؟ فقال اعمل بالمعوذتين و قل هو الله أحد».
و عن الحارث بن المغيرة في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «كان ابي يقول قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن و كان يحب ان يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله».
و روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «اقرأ في ركعتي الفجر أي سورتين أحببت، و قال اما انا فأحب ان اقرأ فيهما ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ».
و عن يعقوب بن سالم البزاز [٦] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما في الأولى قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ و في الثانية قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ».
بيان: توضيح الكلام في ما يستفاد من هذه الاخبار يقع في مواضع:
[الموضع] (الأول)- في حكم صلاة الزوال
و قد دلت رواية معاذ بن مسلم مع المرسلة التي بعدها على حكم الركعتين الأوليين منها و ان السنة فيها ان يقرأ في الركعة الأولى
[١] رواه في الوسائل في الباب ٥٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] رواه في الوسائل في الباب ٥٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣] رواه في الوسائل في الباب ٥٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٥٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٥] رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٦] رواه في الوسائل في الباب ١٦ من أبواب القراءة في الصلاة.