الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - المقدمة الثانية في أعداد الصلوات اليومية و نوافلها
القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بصلاته».
بيان: الظاهر ان مقت الأول لما يفهم من كلامه من انه بزيادته في الصلاة على ما كان يأتي به (صلى الله عليه و آله) كأنه يريد ان يفوقه و يعلو عليه بالزيادة و هو ان لم يكن كفرا فهو جهل محض لأن العبرة ليس بكثرة الصلاة بل بالإقبال عليها الذي هو روح العبادة و الإتيان بها على أكمل وجوهها، و من ذا الذي يروم بلوغه في المقام الأول؟
و كذا في المقام الثاني حتى
انه روى [١] «انه كان يقوم في الصلاة على أطراف أصابعه حتى تورمت قدماه اجهادا لنفسه في العبادة حتى عاتبه الله تعالى على ذلك رأفة به فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [٢].
«و كان يقسم الليل انصافا فيقوم في صلاة الليل بطوال السور و كان إذا ركع يقال لا يدرى متى يرفع و إذا سجد يقال لا يدرى متى يرفع» [٣].
و نحو ذلك. و الظاهر ان مقت الثاني لمزيد الكسل عن صلاة الليل إذا كان ممن يقرأ القرآن و يحفظ سورة و تلاوتها ينتبه في وقت صلاة الليل فلا يقوم إليها حتى إذا فجأه الصبح قام مبادرا بها يصليها بعجل و قلة توجه و إقبال أو يزاحم بها الفريضة في وقتها.
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء؟ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل».
بيان: الظاهر ان الاستفهام عن توظيف شيء من النوافل قبل أو بعد مثل سائر النوافل الموظفة فأجاب ب«لا» و ذلك لان العلة كما سيأتي بيانه في المقام ان شاء الله تعالى ان هاتين الركعتين انما زيدتا على الموظف في اليوم و الليلة لإحدى جهتين يأتي ذكرهما ان شاء الله، و في قوله: «و لست أحسبهما من صلاة الليل» رد على ما ذهب إليه العامة من جواز تقديم الوتر الموظف آخر الليل في أوله
[١] تفسير البرهان ج ٢ ص ٦٧٠.
[٢] سورة طه، الآية ١ و ٢.
[٣] الوسائل في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.
[٤] رواه في الوسائل في الباب ٢٧ من أعداد الفرائض.