الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٨ - المواضع المستثناة منه
هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و هو بمنزلة من هو في ثيابه».
و الحاقن بالنون حابس البول و الحاقب بالباء حابس الغائط
و رواية الحضرمي عن أبيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين».
(الحادي عشر)- تأخير صلاة الليل الى الثلث الأخير من الليل. و قد تقدم من الاخبار ما يدل على ذلك في المسألة المذكورة.
(الثاني عشر)- تأخير ركعتي الفجر الى طلوع الفجر الأول. و قد تقدم ايضا ما يدل عليه و كذلك الوتر.
(الثالث عشر)- تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلي نافلة الإحرام، هكذا ذكروه و هو مبني عندهم على الجمع في وقت الفريضة بين الفريضة و سنة الإحرام، و المستفاد من الاخبار كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في كتاب الحج ان الإحرام إما دبر الفريضة ان اتفق ذلك في وقت الفريضة و إلا بعد سنة الإحرام ان لم يتفق ذلك و اما الجمع بين الفريضة و سنة الإحرام كما ذكروه فلا وجود له في النصوص، و حينئذ فلا وجه لعد هذا الموضع في جملة هذه الافراد.
(الرابع عشر)- تأخير من فرضه التيمم الصلاة الى آخر الوقت. أقول:
و هو على إطلاقه غير متجه و انما يتجه على القول بجواز التيمم مع السعة كما دلت عليه جملة من الاخبار و يجعل التأخير أفضل جمعا بينها و بين ما دل على وجوب التأخير من الاخبار ايضا، فيكون المستند فيه هو الجمع بين أخبار المسألة بناء على القول بذلك.
(الخامس عشر)- تأخير السلس و المبطون الظهر و المغرب للجمع ايضا كما تقدم في المستحاضة. و قد تقدم ما يدل عليه في المسائل الملحقة بالوضوء من كتاب الطهارة.
(السادس عشر)- تأخير أصحاب الأعذار كفاقد الساتر مثلا أو الطاهر
[١] المروية في الوسائل في الباب ٨ من قواطع الصلاة.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٨ من قواطع الصلاة.