الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٧ - (المسألة الثانية) هل تجوز النافلة بعد دخول وقت الفريضة؟
قال فكذلك الصلاة. قال فقايسني و ما كان يقايسني».
و رواية زياد بن ابي عتاب عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة».
و حسنة نجية [٢] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) تدركني الصلاة أو يدخل وقتها علي فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام) لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة».
و ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة- و الرواية كما ترى صحيحة- عن ابي جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».
و ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة [٤] قال: «لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر و لكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى «الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ» [٥] الى ان قال لا يقضي النافلة في وقت الفريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك».
و رواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [٦] قال: «إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع».
و رواية أديم بن الحر [٧] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة. قال و قال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها».
و موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [٨] قال: «قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع
[١] الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
[٣] الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
[٤] الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
[٥] سورة المعارج، الآية ٢٣.
[٦] الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
[٧] الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.
[٨] الوسائل الباب ٣٥ من المواقيت.